السيد محمد حسن الترحيني العاملي

528

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بعودها ( فإن لم تعد ) على خلاف العادة ( ففيها القصاص ، وإلا فالحكومة ) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها ، ولو عادت متغيرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى ونقص الثانية ( 1 ) ( ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش ) ( 2 ) . ( ولا تقلع سن بضرس ) ، ولا ثنية برباعية ، ولا بناب ، ( ولا بالعكس ) وكذا يعتبر العلو والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة ( 3 ) . ( ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ) بل الحكومة فيهما ، ولو اتحد المحل قلعت [ في الانتقال إلى الدية ] ( وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية ) ، لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه . [ في ما لو قطع إصبع رجل ، ويد آخر ] ( ولو قطع إصبع رجل ، ويد آخر ) ( 4 ) مناسبة لذات الأصبع ( اقتص لصاحب )

--> ( 1 ) المائدة الآية : 45 . ( 2 ) النحل الآية : 126 .